أما مسألة النذر:
طبعًا لا يكون هناك نذر إلا لله عز وجل، ولا يكون هناك قسم وحلف يجب الوفاء به إلا إذا كان قسم بالله عز وجل، ولكن في التاريخ عندنا في الروايات عندنا أن رسول الله (ص) جاءه إعرابي فقال: " إن صلّيت الخمس، وصمتُ رمضان، وأخرجت زكاة مالي، وحججت البيت فهل عليّ شيء آخر؟!، فقال له رسول الله (ص): " لا شيء عليك "، فخرج الرجل، فقال الرسول (ص): " إن صدق دخل الجنة وأبيه ".
هذا الرجل أبوه ليس بمسلم، والرسول (ص) قال: " وأبيه " وهنا قسم، قسم بما يقدسه هو، فالآباء مقدسون، إذن يجوز القسم بغير الله عز وجل، لكن ترتيب الأثر عليه أمر آخر، والمقسم من؟! رسول الله (ًص)، وهذه الرواية في كتب العامة وليست في كتبنا، هذا هو الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن الصدقة للميت:
في كتاب ( فرقان القرآن ) للعزامي ص133 يقول: عن سعد أنه جاء لرسول الله (ص)، فقال له: " إن أمي تحب أن تتصدق، وماتت وهي تحبّ ذلك، فهل أتصدّق عنها فينفعها، قال رسول الله (ص): نعم ينفعها ذلك، فبنى لها بئر وقال: هذا لأمّي" ، فهل المقصود أن النذر لأمه وليس لله عز وجل؟! أو المقصود أن ثوابه لأمه، طبعًا المقصود أن ثوابه لأمه، كما في الآية الكريمة: " إنما الصدقات للفقراء " أي تُعطى للفقراء، لا أن الصدقات يُراد بها رضى الفقير، فهي قربة للفقير، فالقرآن عندما يقول: " إنما الصدقات للفقراء " أي من حق الفقراء أن يُعطوا، لذلك الجمود على بعض الألفاظ هذا نوع من أنواع إما عدم فقه العربية، أو نوع من أنواع الغباء؛ لأنني حينما أقول: نذرت لفلان، نحن نعلم أن النذر لغير الله غير جائز، وحينما يقال نذرت لفلان أي أردت أن أرسل ثواب هذا العمل لروح فلان، هذا هو المقصود.
طبعًا لا يكون هناك نذر إلا لله عز وجل، ولا يكون هناك قسم وحلف يجب الوفاء به إلا إذا كان قسم بالله عز وجل، ولكن في التاريخ عندنا في الروايات عندنا أن رسول الله (ص) جاءه إعرابي فقال: " إن صلّيت الخمس، وصمتُ رمضان، وأخرجت زكاة مالي، وحججت البيت فهل عليّ شيء آخر؟!، فقال له رسول الله (ص): " لا شيء عليك "، فخرج الرجل، فقال الرسول (ص): " إن صدق دخل الجنة وأبيه ".
هذا الرجل أبوه ليس بمسلم، والرسول (ص) قال: " وأبيه " وهنا قسم، قسم بما يقدسه هو، فالآباء مقدسون، إذن يجوز القسم بغير الله عز وجل، لكن ترتيب الأثر عليه أمر آخر، والمقسم من؟! رسول الله (ًص)، وهذه الرواية في كتب العامة وليست في كتبنا، هذا هو الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن الصدقة للميت:
في كتاب ( فرقان القرآن ) للعزامي ص133 يقول: عن سعد أنه جاء لرسول الله (ص)، فقال له: " إن أمي تحب أن تتصدق، وماتت وهي تحبّ ذلك، فهل أتصدّق عنها فينفعها، قال رسول الله (ص): نعم ينفعها ذلك، فبنى لها بئر وقال: هذا لأمّي" ، فهل المقصود أن النذر لأمه وليس لله عز وجل؟! أو المقصود أن ثوابه لأمه، طبعًا المقصود أن ثوابه لأمه، كما في الآية الكريمة: " إنما الصدقات للفقراء " أي تُعطى للفقراء، لا أن الصدقات يُراد بها رضى الفقير، فهي قربة للفقير، فالقرآن عندما يقول: " إنما الصدقات للفقراء " أي من حق الفقراء أن يُعطوا، لذلك الجمود على بعض الألفاظ هذا نوع من أنواع إما عدم فقه العربية، أو نوع من أنواع الغباء؛ لأنني حينما أقول: نذرت لفلان، نحن نعلم أن النذر لغير الله غير جائز، وحينما يقال نذرت لفلان أي أردت أن أرسل ثواب هذا العمل لروح فلان، هذا هو المقصود.