هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من
العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها
تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكاً للدولة ولا
يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالاً، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه
المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية في فتواهم المعروفة التي
تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم
صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات.. وغيرها، والفوائد في القروض
السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت
كل المصارف تتعامل بالربا وهذا هو الحال في ليبيا اعتماداً على قاعدة:
"الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.
سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالاً في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر؛ قال الله تعالى: {الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، فذكر منهن: "أكل الربا".
وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه".
هذا؛ وقد نص عامة علماء العصر المعتبرين، والمجامع الفقهية، ومنها مجمع
البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة 1965، الذي حضره عدد كبير من كبار علماء
الأمة، ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ولجان الفتوى: على أن
الفوائد البنكية هي عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، ورأوا حرمة التعامل
مع البنوك الربوية بالاقتراض والإقراض؛ أي الإيداع.
إذا تقرر هذا: فلا يجوز شراء المنازل عن طريق القروض البنكية، التي هي عين
ربا النسيئة، الذي حرمه الله، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل
العلم على تحريمه.
وهو الربا الذي كانت العرب تتعامل به قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وهدمه؛
قال الإمام الجصَّاص في "أحكام القرآن": "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان
قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل؛ فأبطله الله
وحرمه".
ومهما بلغت حاجة المسلم، فإنه لا يجوز له أن يُقْدِم على الربا، إلا أن
يصل إلى الضرورة التي تتوقف حياته على دفعها، ومن القواعد المقررة عند أهل
العلم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
والسكن وإن كان ضروريا للإنسان كالطعام والشراب ولكن لا يلزم أن يكون
ملكاً؛ فهذه حاجة وليست ضرورة، فلا يباح لأجلها الاقتراض؛ لأنه يمكنك
الاستغناء بالإيجار، أو يقوم البنك بشراء البيت من صاحبه، ثم يبيعك إياه
بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط؛ فهذا لا حرج فيه، بشرط أن
يكون البيع بسعر محدد معلوم، غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد.
أما ما ذكرته من عزوف الشباب عن الزواج، وتقدمهم في العمر، بسبب عدم
القدرة على شراء المنزل؛ فكل هذا لا يبيح لهم الاقتراض بالربا؛ فعليهم أن
يتقوا الله؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
[الطلاق: 2]، وأن يعلموا أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب على الله،
ولا يُعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، والله
سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالحلال والحرام، وعلى المسلم أن يكون حريصاً
على اجتناب المحرمات بعيداً عن مواطن الشبهات.
أما بالنسبة لفتوى المجلس الأوربي: فقد استدلوا بما ذكرته من الضرورة، وقد
تقدَّم أن امتلاك السكن من الحاجيات وليس من الضروريات، واستدلوا أيضا
بإباحة أبي حنيفة التعامل بالربا في دار الحرب؛ لأن مال الحربيِّ مباح
أصلاً.
وقد أجيب على ذلك: أن الدين قد كمل ولا يجوز لأحد أن ينقص منه شيئا؛ قال
أبو محمد بن حزم: "واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع
الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير
استدلال منه ولا ينقص منه شيئا"، وأيضا لم يفرِّق الشرع بين تحريم الربا في
دار الحرب ودار الإسلام، وهذا القول مع كونه ضعيفاً إلا أنه لا ينطبق على
من هم في بلاد الإسلام.
وكذلك الفتوى المنسوبة لبعض علماء السودان؛ خطأ محض، فلا يوجد أحد من أهل
العلم المعتبرين حسب علمنا أباح الربا إن كان بين الأشخاص والدولة.
وليُعْلم أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وأن من استفرغ وسعه في الوصول إلى الحق؛ فأخطأه، فله أجر، وإن أصاب؛ فله
أجران.
وإن كنا نرى أن ما جاء في الفتوتين خطأ محض، ولمزيد من الفائدة يراجع كتاب
"تحريم شراء المساكن عن طريق المورقج" للدكتور صلاح الصاوي، وكتاب "موسوعة
المعاملات المعاصرة" و"فقه البيع والاستيثاق" للدكتور علي السالوس.. والله
أعلم.
المصدر
اسلام وي
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من
العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها
تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكاً للدولة ولا
يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالاً، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه
المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية في فتواهم المعروفة التي
تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم
صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات.. وغيرها، والفوائد في القروض
السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت
كل المصارف تتعامل بالربا وهذا هو الحال في ليبيا اعتماداً على قاعدة:
"الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.
سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالاً في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر؛ قال الله تعالى: {الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، فذكر منهن: "أكل الربا".
وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه".
هذا؛ وقد نص عامة علماء العصر المعتبرين، والمجامع الفقهية، ومنها مجمع
البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة 1965، الذي حضره عدد كبير من كبار علماء
الأمة، ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ولجان الفتوى: على أن
الفوائد البنكية هي عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، ورأوا حرمة التعامل
مع البنوك الربوية بالاقتراض والإقراض؛ أي الإيداع.
إذا تقرر هذا: فلا يجوز شراء المنازل عن طريق القروض البنكية، التي هي عين
ربا النسيئة، الذي حرمه الله، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل
العلم على تحريمه.
وهو الربا الذي كانت العرب تتعامل به قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وهدمه؛
قال الإمام الجصَّاص في "أحكام القرآن": "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان
قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل؛ فأبطله الله
وحرمه".
ومهما بلغت حاجة المسلم، فإنه لا يجوز له أن يُقْدِم على الربا، إلا أن
يصل إلى الضرورة التي تتوقف حياته على دفعها، ومن القواعد المقررة عند أهل
العلم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
والسكن وإن كان ضروريا للإنسان كالطعام والشراب ولكن لا يلزم أن يكون
ملكاً؛ فهذه حاجة وليست ضرورة، فلا يباح لأجلها الاقتراض؛ لأنه يمكنك
الاستغناء بالإيجار، أو يقوم البنك بشراء البيت من صاحبه، ثم يبيعك إياه
بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط؛ فهذا لا حرج فيه، بشرط أن
يكون البيع بسعر محدد معلوم، غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد.
أما ما ذكرته من عزوف الشباب عن الزواج، وتقدمهم في العمر، بسبب عدم
القدرة على شراء المنزل؛ فكل هذا لا يبيح لهم الاقتراض بالربا؛ فعليهم أن
يتقوا الله؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
[الطلاق: 2]، وأن يعلموا أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب على الله،
ولا يُعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، والله
سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالحلال والحرام، وعلى المسلم أن يكون حريصاً
على اجتناب المحرمات بعيداً عن مواطن الشبهات.
أما بالنسبة لفتوى المجلس الأوربي: فقد استدلوا بما ذكرته من الضرورة، وقد
تقدَّم أن امتلاك السكن من الحاجيات وليس من الضروريات، واستدلوا أيضا
بإباحة أبي حنيفة التعامل بالربا في دار الحرب؛ لأن مال الحربيِّ مباح
أصلاً.
وقد أجيب على ذلك: أن الدين قد كمل ولا يجوز لأحد أن ينقص منه شيئا؛ قال
أبو محمد بن حزم: "واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع
الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير
استدلال منه ولا ينقص منه شيئا"، وأيضا لم يفرِّق الشرع بين تحريم الربا في
دار الحرب ودار الإسلام، وهذا القول مع كونه ضعيفاً إلا أنه لا ينطبق على
من هم في بلاد الإسلام.
وكذلك الفتوى المنسوبة لبعض علماء السودان؛ خطأ محض، فلا يوجد أحد من أهل
العلم المعتبرين حسب علمنا أباح الربا إن كان بين الأشخاص والدولة.
وليُعْلم أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وأن من استفرغ وسعه في الوصول إلى الحق؛ فأخطأه، فله أجر، وإن أصاب؛ فله
أجران.
وإن كنا نرى أن ما جاء في الفتوتين خطأ محض، ولمزيد من الفائدة يراجع كتاب
"تحريم شراء المساكن عن طريق المورقج" للدكتور صلاح الصاوي، وكتاب "موسوعة
المعاملات المعاصرة" و"فقه البيع والاستيثاق" للدكتور علي السالوس.. والله
أعلم.
المصدر
اسلام وي