وهي على أنواع :
النوع
الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة:
1- الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها
أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
2 - الشك بين
الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ
الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
3
- الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها
الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد
التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
4 - الشك بين الثالثة والرابعة ،
وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
5 - الشك بين
الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي
السهو بعد الصلاة .
6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ،
وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
7 - الشك بين
الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد
ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
8
- الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ
القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس
بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
9 - الشك بين الخامسة
والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ،
ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة
: إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك
الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة
الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك .
النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة :
1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية .
2 -
الشك بين الثانية والخامسة فأكثر .
3 - الشك بين الثالثة والسادسة
فأكثر .
4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر .
النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها :
1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز
محل تدارك ذلك الواجب .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك في
أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة .
4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ .
5
- شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام
بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم .
6 - الشكوك في الصلاة
المستحبّة .
النوع
الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة:
1- الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها
أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
2 - الشك بين
الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ
الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
3
- الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها
الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد
التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
4 - الشك بين الثالثة والرابعة ،
وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
5 - الشك بين
الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي
السهو بعد الصلاة .
6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ،
وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
7 - الشك بين
الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد
ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
8
- الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ
القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس
بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
9 - الشك بين الخامسة
والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ،
ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة
: إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك
الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة
الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك .
النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة :
1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية .
2 -
الشك بين الثانية والخامسة فأكثر .
3 - الشك بين الثالثة والسادسة
فأكثر .
4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر .
النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها :
1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز
محل تدارك ذلك الواجب .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك في
أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة .
4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ .
5
- شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام
بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم .
6 - الشكوك في الصلاة
المستحبّة .