السبت 04 تموز 2009 / بغداد
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إجراءات إستيراد المركبات بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2005 حيث يمنع إستيراد مركبات الصالون والاستيشن والباصات ذات سعة (14) راكب فأدنى وسيارات الحمل حمولة 2 طن فما دون والتي مضى على صنعها أكثر من (2) سنتان وسيارات الباص ذات سعة (20) راكب فأعلى والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) سنوات وسيارات الحمل ذات حمولة (3) ثلاثة طن فما فوق والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (10) عشرة سنوات .
والزراعية والانشائية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (15) خمسة عشر سنةوالدراجات النارية حجم (125) سي سي فأعلى والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من سنة.
وأشار الدباغ الى أن المدة المذكورة أعلاه تحدد لكل سنة إعتباراً من 1/9/ ولغاية 31/8/2009 من العام الذي يليه ويكون هذا المنع تصاعدياً في كل عام ولا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام 2000 فأدنى كما ويحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية والمصدقة من ضابط التسجيل والتي تتضمن إنتقال ملكية السيارة ورقمها الى المستورد ويلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها الى دائرة المرور المختصة بعد الإحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويل الملكية بإسمه.
وأوضح الدباغ أن السيارة الحديثة المستوردة لا تسجل في دوائر المرور بإسم المستورد المالك مالم تنظم شهادة إيداع بالسيارة المرقن قيدها في دائرة المرور المختصة موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض ويستثنى من أحكام هذا التعديل المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع المختلط.
وأضاف الدباغ أن السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً والمتضررة من جراء الحوادث هي مشمولة بأحكام ما ورد في هذا التعديل حيث لا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد وهذا يشمل سيارات موديل 2001 فما فوق على أن تكون نسبة الضرر أكثر من 50% وفق تقرير لجنة الكشف الآلي في مديرية الشرطة المختصة وسجل إخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث قيد قضية تحقيقية، وقد إستثنى التعديل المركبات الزراعية والإنشائية من أحكامه وكذلك الدراجات النارية.
وأكد الدباغ على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون كما خول القرار وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وقد ألغى هذا القرار قرار مجلس الوزراء المرقم (17) لسنة 2005 و(297) لسنة 2008
والزراعية والانشائية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (15) خمسة عشر سنةوالدراجات النارية حجم (125) سي سي فأعلى والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من سنة.
وأشار الدباغ الى أن المدة المذكورة أعلاه تحدد لكل سنة إعتباراً من 1/9/ ولغاية 31/8/2009 من العام الذي يليه ويكون هذا المنع تصاعدياً في كل عام ولا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام 2000 فأدنى كما ويحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية والمصدقة من ضابط التسجيل والتي تتضمن إنتقال ملكية السيارة ورقمها الى المستورد ويلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها الى دائرة المرور المختصة بعد الإحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويل الملكية بإسمه.
وأوضح الدباغ أن السيارة الحديثة المستوردة لا تسجل في دوائر المرور بإسم المستورد المالك مالم تنظم شهادة إيداع بالسيارة المرقن قيدها في دائرة المرور المختصة موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض ويستثنى من أحكام هذا التعديل المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع المختلط.
وأضاف الدباغ أن السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً والمتضررة من جراء الحوادث هي مشمولة بأحكام ما ورد في هذا التعديل حيث لا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد وهذا يشمل سيارات موديل 2001 فما فوق على أن تكون نسبة الضرر أكثر من 50% وفق تقرير لجنة الكشف الآلي في مديرية الشرطة المختصة وسجل إخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث قيد قضية تحقيقية، وقد إستثنى التعديل المركبات الزراعية والإنشائية من أحكامه وكذلك الدراجات النارية.
وأكد الدباغ على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون كما خول القرار وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وقد ألغى هذا القرار قرار مجلس الوزراء المرقم (17) لسنة 2005 و(297) لسنة 2008