شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)
شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه أبو
عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كنا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على
معنى المتعة) ]. أشار هنا إلى طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه قال فيها:
إنا كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام.
وهو مقدار قليل، أي: مثل الأكلة من الطعام. وقوله: [ على معنى المتعة ]
يعني متعة النساء التي كانت مباحة ثم حرمت، وهي التي تكون لمدة مؤقتة؛ لأن
زواج المتعة هو الزواج المؤقت المتفق على مقداره وضرب أجل له، كيومين أو
ثلاثة أو أسبوع أو شهر، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج. وهذا كان مباحاً
في الإسلام، ثم إنه حرم ومنع منه، والحديث هذا جاء في صحيح مسلم ، وفيه
زيادة (وفي عهد أبي بكر ) وقوله: (في عهد أبي بكر ) يفهم منه أن بعض
الصحابة ما كان يعلم التحريم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى عرفوا التحريم
جميعاً، وهو مثل ما جاء في حديث (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن،
فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من
القرآن) مع أنه لا يوجد في القرآن، ولكن بعض الناس الذين ما عرفوا نسخ هذه
التلاوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقرءون هذا حتى عرفوا بأنه قد
نسخ. وكذلك الذين كانوا يستمتعون في عهد أبي بكر ما علموا الناسخ أو ما
بلغهم الناسخ.
شرح سنن ابي داود
الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه أبو
عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كنا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على
معنى المتعة) ]. أشار هنا إلى طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه قال فيها:
إنا كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام.
وهو مقدار قليل، أي: مثل الأكلة من الطعام. وقوله: [ على معنى المتعة ]
يعني متعة النساء التي كانت مباحة ثم حرمت، وهي التي تكون لمدة مؤقتة؛ لأن
زواج المتعة هو الزواج المؤقت المتفق على مقداره وضرب أجل له، كيومين أو
ثلاثة أو أسبوع أو شهر، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج. وهذا كان مباحاً
في الإسلام، ثم إنه حرم ومنع منه، والحديث هذا جاء في صحيح مسلم ، وفيه
زيادة (وفي عهد أبي بكر ) وقوله: (في عهد أبي بكر ) يفهم منه أن بعض
الصحابة ما كان يعلم التحريم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى عرفوا التحريم
جميعاً، وهو مثل ما جاء في حديث (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن،
فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من
القرآن) مع أنه لا يوجد في القرآن، ولكن بعض الناس الذين ما عرفوا نسخ هذه
التلاوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقرءون هذا حتى عرفوا بأنه قد
نسخ. وكذلك الذين كانوا يستمتعون في عهد أبي بكر ما علموا الناسخ أو ما
بلغهم الناسخ.
شرح سنن ابي داود
الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر