بــــــسم الله الرحمــــــن الرحيــــــم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حكم الدين
مسألة : وإن
غلطَ الجمُّ الغفيرُ لا قليلون على خلاف العادة في الحجيج فوقفوا يوم
العاشر بأن ظنوه التاسعَ كأن غُمَّ عليهم هلالُ ذي الحجة فأكملوا عدَّةَ ذي
القعدة ثلاثين ثم تبيَّن أنَّ الهلال أهلَّ ليلةَ الثلاثين ولو كان وقوفهم
بعد التبيُّن أنه العاشر كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من
الوقوف صحَّ الوقوف للإجماع ولخبر أبي داود مرسلا : يومُ عرفة اليومَ الذي
يُعَرِّفُ الناسُ فيه رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد ورواه الدارقطني،
ولأنهم لو كُلِّفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوعَ مثله فيه ولأنَّ فيه مشقةً
عامةً بخلاف ما إذا قلُّوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقعَ ذلك بسبب
الحساب كما ذكره الرَّافعيُّ
فإن قلُّـوا على خلاف العادة فوقفوا يوم
العاشر غلطا فيقضون في الأصح لعدم المشقة العامة والثاني لا يقضون وهو
مقابل الأصح لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء.
قال الدارميُّ : وإذا
وقفوا العاشر غلطا حُسبت ايام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم
وعليه فلا يُقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة .اهـ
فإن وقفوا في اليوم
الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من ذي
القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين وعلموا قبل فوت الوقوف بعرفة وجب الوقوف
في الوقت تداركا له أما إن علموا بعده أي بعد فوت وقت الوقوف بعرفة وجب
القضاء لهذه الحجة في عام ءاخر في الأصح لندرة الغلط في التقدم ولأن تأخير
العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه ولأن الغلط بالتقديم
يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع للغلط في الحساب وللخلل في الشهود الذين
شهدوا بتقديم الهلال، والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية
ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه والقول الثاني لا يجب القضاء عليهم قياسا
على ما إذا غلطوا بالتأخير
فإن غلطوا ووقفوا في الحادي عشر أو غلطوا في
المكان فوقفوا بغير عرفة فلا يصح لنُدرة ذلك فيقضون للفوات أي لأجله
أما
من رأى الهلال وحده أو مع غيره ورُدَّت شهادته ووقف قبلهم لا معهم أجزأه
إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه لاباعتقاده وهذا كمن شهد برؤية هلال
رمضان فرُدت شهادته يلزمه الصوم.