ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟
المفتي:
رؤية الروابط خاصة بالأعضاء
فقط الإجابة: <blockquote>الصلاة في مسجد
فيه قبر على نوعين:
الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر،
فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل
وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه.
والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد
بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس.
وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.
أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته فلم يُبن على القبر، ومن
المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُدفن فيه، وإنما دُفن في
بيته المنفصل عن المسجد، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على
المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي
ويضيف إليه حُجَرَ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عمر وجوه الناس
والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك، وقالوا:
تركها على حالها أدعى للعبرة، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة
عائشة، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل
الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي
صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه المسجد فلا حُجَّة به
لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور، وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قال ذلك وهو في سياق الموت
تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء.
ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من
الصور قال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً، أولئك شرار الخلق عند الله"،
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون
من القبور مساجد" (أخرجه الإمام أحمد بسند جيد). والمؤمن لا يرضى أن
يسلك مسلك اليهود والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب
اجتناب النجاسة.</blockquote>
المفتي:
رؤية الروابط خاصة بالأعضاء
فقط الإجابة: <blockquote>الصلاة في مسجد
فيه قبر على نوعين:
الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر،
فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل
وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه.
والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد
بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس.
وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.
أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته فلم يُبن على القبر، ومن
المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُدفن فيه، وإنما دُفن في
بيته المنفصل عن المسجد، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على
المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي
ويضيف إليه حُجَرَ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عمر وجوه الناس
والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك، وقالوا:
تركها على حالها أدعى للعبرة، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة
عائشة، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل
الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي
صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه المسجد فلا حُجَّة به
لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور، وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قال ذلك وهو في سياق الموت
تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء.
ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من
الصور قال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً، أولئك شرار الخلق عند الله"،
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون
من القبور مساجد" (أخرجه الإمام أحمد بسند جيد). والمؤمن لا يرضى أن
يسلك مسلك اليهود والنصارى ولا أن يكون من شرار الخلق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب
اجتناب النجاسة.</blockquote>