[center][center]ما
حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟
سئل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن
الخلاء ؟؟؟
فأجاب
– رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس )
( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )
سُئل فضيلة الشيخ المحقق صالح بن عبدالعزيز
ال الشيخ :
ما
حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟
الجواب :
لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس
فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواؤ الذي خالطه
المصحف ، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى
كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا
كراهة في ذلك ، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن
وفرق بين المقامين.)
المصدر- التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية
الشيخ صالح ال الشيخ ص 621