[center]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
..
نسأل الله ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال ..
وان ييسر للحجاج حجهم ..
..
كما أُعلـِن أن يوم الجمعه القادم سيكون يوم عيد الاضحى ..
ويكثر حديث الناس في المجالس عن هذا الامر ..
فبين قائل .. من صلى العيد فلا صلاة جمعة عليه .
وقائل ان المساجد لاتؤذن للظهر ..
واخر يقول .. ان الصلاة تكون في الجوامع فقط وليست كل المساجد
وحتى نأخذ العلم من أهله اليكم هذه الفتوى .
إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة
الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس
الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا
يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم
يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك
اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد
به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة
وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه
وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل
قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة
العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .
والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ..
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ..
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وان ييسر للحجاج حجهم ..
..
كما أُعلـِن أن يوم الجمعه القادم سيكون يوم عيد الاضحى ..
ويكثر حديث الناس في المجالس عن هذا الامر ..
فبين قائل .. من صلى العيد فلا صلاة جمعة عليه .
وقائل ان المساجد لاتؤذن للظهر ..
واخر يقول .. ان الصلاة تكون في الجوامع فقط وليست كل المساجد
وحتى نأخذ العلم من أهله اليكم هذه الفتوى .
إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة
الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس
الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا
يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم
يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك
اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد
به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة
وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه
وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل
قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة
العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .
والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ..
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ..
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/center]