بيان رقم (4) لسنة 2010
صــــــادر عـــــــــن وزارة الداخليـــــــة
مديريــــــة المـــــرور العامـــــة
استناداً للصلاحية المخولة لنلا بموجب القسم (34) من قانون المرور رقم
86 لسنة 2004 ولغرض تقليل الحوادث المرورية المؤسفه لنتيجة سير
الدراجات النارية ذات العربة على الطرق الخارجية ولكون سرعتها بطيئة
.... اصدرنا البيان التالي :
1- يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية ذات العربة ( ستوتة ) على
الطرق الخارجية وفي كافة الاوقات .
2- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة 27 (ذ) من الملحق (1) من قانون
المرور رقم 86 لسنة 2004.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ اذاعته ونشره .
اللواء
جعفر طعمه كاظم
مدير المرور العام
6/11/2010
صــــــادر عـــــــــن وزارة الداخليـــــــة
مديريــــــة المـــــرور العامـــــة
استناداً للصلاحية المخولة لنلا بموجب القسم (34) من قانون المرور رقم
86 لسنة 2004 ولغرض تقليل الحوادث المرورية المؤسفه لنتيجة سير
الدراجات النارية ذات العربة على الطرق الخارجية ولكون سرعتها بطيئة
.... اصدرنا البيان التالي :
1- يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية ذات العربة ( ستوتة ) على
الطرق الخارجية وفي كافة الاوقات .
2- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة 27 (ذ) من الملحق (1) من قانون
المرور رقم 86 لسنة 2004.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ اذاعته ونشره .
اللواء
جعفر طعمه كاظم
مدير المرور العام
6/11/2010