منتديات الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الجنة

منتديات الجنة منتدى عراقي يهتم بالطلبة العراقيين والشباب العراقي ... منوع اجتماعي خدمي


    هل يجوز قراءة القرأن بدون وضوء

    الثورة السورية 2011
    الثورة السورية 2011
    .::عضو محترف::.
    .::عضو محترف::.


    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 22/12/2011
    العمر العمر : 31
    المساهمات المساهمات : 1105
    نقاط التميز نقاط التميز : 1997
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 1

    هل يجوز قراءة القرأن بدون وضوء Empty هل يجوز قراءة القرأن بدون وضوء

    مُساهمة من طرف الثورة السورية 2011 2012-02-02, 1:03 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    **************
    فى كتاب المجموع شرح المهذب :
    أجمعالمسلمون
    على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها. قال
    إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة , فقد صح عنالنبي " { أنه كان يقرأ مع الحدث } " والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث .

    سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله
    - عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نصّ السؤال والإجابة:
    س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟
    وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟
    ج:لا
    يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو
    الذيعليه الأئمة الأربعة –م-، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي –-، وقد
    وردفي ذلك حديث صحيح لا بأس به، ومن حديث عمرو بن حزم –-، أن النبي –-
    كتبإلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك في الموطأ (468) والدارمي في سننه (2266) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.

    وبذلكيعلم
    أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبروالأصغر،
    وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.

    لكنإذا
    كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقتهفلا
    بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذيعليه
    جمهور أهل العلم؛ لما تقدم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدثعن ظهر
    قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.

    لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي –- أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة انظر ما رواه الترمذي (146) والنسائي (265) أبو داود (229) وابن ماجة (594) من حديث علي – - وروى أحمد (874) بإسناد جيد عن علي –-، قال: هكذا رأيت رسول الله – – توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية"
    والمقصود:أن
    ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأماالمحدث
    حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

    وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقران أم لا تقران؟
    في ذلك خلاف بين أهل العلم:
    منهم من قال: لا تقران، وألحقهما بالجنب.
    والقولالثاني:
    أنهما تقران عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاستطول، وليستا
    كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال يقرأ، أماالحائض والنفساء فلا
    تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما علىالجنب لما تقدم.

    فالصواب:أنه
    لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلةما
    يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين البخاري(1650)،
    ومسلم (1211) ، عن النبي –- أنه قال لعائشة – ا - لما حاضت فيالحج: "افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"،والحاج
    يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي –-، فدل ذلك على جواز القراءة لها،وهكذا
    قال لأسماء بنت عميس – ا - لما ولدت محمد بن أبي بكر – ما - فيالميقات في
    حجة الوداع انظر ما رواه مسلم (1209) من حديث عائشة – ا - فهذايدل على أن
    الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.

    وأما حديث ابن عمر – ما - عن النبي –- أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن"رواه
    الترمذي (131) وابن ماجة (596)، فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بنعياش،
    عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عنالحجازيين
    ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيففي روايته عن
    أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.

    ]مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، ج10 صـ149]
    مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    هناك عدة فتاوى بشأن قراءة القرآن بغير وضوء
    خصوصا لمن يرغب في التعلم والحفظ
    أرجوتوضيح حكم الأئمة الأربعة وأهل العلم في هذا الموضوع لكي يتسنى الأخذ بأيسرها.
    جزاكم الله خيرا.
    الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف
    فالمحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها)
    أمامسه
    المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريمذلك،
    وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح،فقد استدل
    الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين)[الواقعة:
    77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحفالذي
    عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلاالملائكة
    المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحفلقال يمسه
    بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر فيإرادة المصحف،
    فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهوبلفظ الخبر،
    كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله :" لايبيع بعضكم
    على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف فيالعربية. فإن
    قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون،فالجواب أنه يقال في
    المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.

    واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
    قالابن
    تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي كتبه له، وهو أيضاً قولسلمان
    الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف)انتهى.

    وقالالنووي
    في المجموع ( واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعدبن أبي
    وقاص وابن عمر م، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى. وعلى هذا،فلا يجوز
    لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلمأو التلاوة،
    إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابنتيمية ( إذا قرأ
    في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غيرطهور) انتهى.

    كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
    كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن.
    وإنكان
    السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قالالنووي
    في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضلأن يتطهر
    لها.

    قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي كان يقرأ مع الحدث.
    فإذاكان
    الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لايجوز
    معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنهيجوز
    للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنبيملك رفع
    حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهماالقراءة حتى
    تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائضعند الجمهور،
    كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذاوما كنا له
    مقرنين.

    ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.

    * اما عن قراءة القرآن من الجوال هل يشترط لها الطهارة؟

    يوجدفي
    بعض الجوالات برامج للقرآن تستطيع أن تتصفح منها القرآن في أي وقت علىشاشة
    الجوال ، فهل يلزم قبل القراءة من الجوال الطهارة ؟


    الحمد لله
    هذهالجوالات
    التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ،فيجوز لمسها
    من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابةالقرآن في الجوال
    ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليستحروفا ثابتة ،
    والجوال مشتمل على القرآن وغيره .

    وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك : ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟
    فأجاب حفظه الله : "
    الجواب:
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد.

    فمعلومأن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث
    الأصغر ، بل منالأكبر ، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل ،
    لأنه كلامالله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة .


    وأما قراءتهمن المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في
    الحديث المشهور: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة
    والتابعين ،وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس
    المصحف ، سواءكان للتلاوة أو غيرها ،


    وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه منالأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس
    لها حكم المصحف ،لأن حروف القرآنوجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في
    المصحف ، فلا توجد بصفتهاالمقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها
    الحروف بصورتها عند طلبها ،فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه
    فيجوز مس الجوال أوالشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو
    من غير طهارة واللهأعلم " انتهى نقلا عن موقع: "نور الإسلام".




    وسئلالشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة
    أكون فيالمسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل
    للقرآنالكريم -القرآن كاملا- بعض المرات : لا أكون على طهارة فأقرأ ما
    يتيسروأقرأ بعض الأجزاء ، هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟


    فأجاب: "هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة
    فيالمساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ، ولكن إذا حصل
    هذافلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف.

    المصحف لا يمسه إلا طاهر ، كما في الحديث : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأما الجوال فلا يسمى مصحفا " انتهى .


    وقراءةالقرآن من الجوال فيها تيسير للحائض ، ومن يتعذر عليه حمل المصحف
    معه ، أوكان في موضع يشق عليه فيه الوضوء ، لعدم اشتراط الطهارة لمسه كما
    سبق .


    المصدر :الإسلام سؤال وجواب

    والله أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-14, 11:59 am