الحمد لله
ورد التثويب في أذان الفجر وهو قول : " الصلاة خير من النوم " في عدد من الأحاديث الصحيحة ، وقد ذُكر في بعضها التثويب في الأذان الأول مجملاً دون بيان ما هو المقصود بالأذان الأول ، هل هو الأذان الذي يكون قبل الفجر أم أنه هو أذان الفجر ذاته ، ومن هذه الأحاديث :
1- عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت أقول في أذان الفجر الأول : " حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله " .
رواه أبو داود ( 500 ) والنسائي ( 647 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
أخرجه الطحاوي ( 1 / 82 ) بسند حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 169 ) .
" الثمر المستطاب " ( ص 131 ) .
وعلى هذه الأحاديث اعتمد من قال : إن التثويب في أذان الفجر يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل ، والصحيح أنه يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة . وذلك لأمور :
أ. أن لفظة " الأول " تعني الأول بالنسبة للإقامة ، وتكون الإقامة هي الأذان الثاني ، وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذاناً ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) رواه البخاري ( 598 ) ومسلم ( 838 ) .
وجاء في صحيح مسلم ( 739 ) تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول ، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( كان ينام أول الليل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت : وثب فأفاض عليه الماء ، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين ) .
والمقصود بالركعتين : سنة الفجر الراتبة . قاله النووي في "شرح مسلم" .
ب. جاء التصريح في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذا التثويب يقال في " أذان صلاة الصبح " و " أذان الفجر " و " وصلاة الغداة " وهي ألفاظ تدل على أن التثويب يكون بعد دخول وقت الصلاة والآذان الذي يكون آخر الليل يكون قبل دخول وقت الصلاة ، ومن هذه الأحاديث :
1- عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله علِّمني سنة الأذان ، قال : فمسح مقدم رأسي وقال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ... فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم , الصلاة خير من النوم .
وفي رواية أخرى نحو هذا الخبر وفيه : ( الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ) .
رواه أبو داود ( 501 ) والنسائي ( 633 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي رواية أخرى عند أبي داود ( 504 ) من حديث أبي محذورة رضي الله عنه : ( وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم ) وصححها الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".
2- عن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
أخرجه الدارقطني ( 90 ) وابن خزيمة في " صحيحه " والبيهقي في " سننه " ( 1 / 423 ) ، وقال : " إسناده صحيح " .
ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا ( 1 / 82 ) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ : ( كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم ) ( مرتين ) ، وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في " التلخيص " ( 3 / 148 ) .
" الثمر المستطاب " ( ص 132 ) .
ففي هذه الأحاديث : أن التثويب يكون في أذان صلاة الصبح .
والأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) متفق عليه .
وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذاناً لصلاة الصبح , وإنما هو ( ليرجع القائم ويوقظ النائم ) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين . وبهذا يتبين أن التثويب في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة ليس بدعة بل هو السنة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي ؟
فأجابوا :
" نعم ، ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق ، وسمي أولاً بالنسبة للإقامة ، فإنها أذان شرعاً ، كما في حديث : ( بين كل أذانين صلاة ) ، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق ؛ فإنه شرع ليلاً ليستيقظ النائم ، وليرجع القائم ، وليس أذاناً للإعلام بالفجر ، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 6 / 63 ) .
وانظر تفصيلاً علميّاً في الرد على من قال إن التثويب يكون في الأذان الذي قبل دخول وقت الصلاة للشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب "الشرح الممتع" ( 2 / 61 – 64 ) .
وأما قول مدرسك : إنه بهذا يقارن المرء بين النوم وصلاة الفجر!
فهذا ليس بصحيح , لأن هذا اللفظ هو خبر بأن الصلاة خير من النوم , وفي ذلك حث للنائم أن يترك النوم ويقوم إلى ما هو خير .
والله أعلم .
ورد التثويب في أذان الفجر وهو قول : " الصلاة خير من النوم " في عدد من الأحاديث الصحيحة ، وقد ذُكر في بعضها التثويب في الأذان الأول مجملاً دون بيان ما هو المقصود بالأذان الأول ، هل هو الأذان الذي يكون قبل الفجر أم أنه هو أذان الفجر ذاته ، ومن هذه الأحاديث :
1- عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت أقول في أذان الفجر الأول : " حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله " .
رواه أبو داود ( 500 ) والنسائي ( 647 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
أخرجه الطحاوي ( 1 / 82 ) بسند حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 169 ) .
" الثمر المستطاب " ( ص 131 ) .
وعلى هذه الأحاديث اعتمد من قال : إن التثويب في أذان الفجر يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل ، والصحيح أنه يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة . وذلك لأمور :
أ. أن لفظة " الأول " تعني الأول بالنسبة للإقامة ، وتكون الإقامة هي الأذان الثاني ، وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذاناً ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) رواه البخاري ( 598 ) ومسلم ( 838 ) .
وجاء في صحيح مسلم ( 739 ) تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول ، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( كان ينام أول الليل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت : وثب فأفاض عليه الماء ، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين ) .
والمقصود بالركعتين : سنة الفجر الراتبة . قاله النووي في "شرح مسلم" .
ب. جاء التصريح في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذا التثويب يقال في " أذان صلاة الصبح " و " أذان الفجر " و " وصلاة الغداة " وهي ألفاظ تدل على أن التثويب يكون بعد دخول وقت الصلاة والآذان الذي يكون آخر الليل يكون قبل دخول وقت الصلاة ، ومن هذه الأحاديث :
1- عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله علِّمني سنة الأذان ، قال : فمسح مقدم رأسي وقال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ... فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم , الصلاة خير من النوم .
وفي رواية أخرى نحو هذا الخبر وفيه : ( الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ) .
رواه أبو داود ( 501 ) والنسائي ( 633 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي رواية أخرى عند أبي داود ( 504 ) من حديث أبي محذورة رضي الله عنه : ( وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم ) وصححها الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".
2- عن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
أخرجه الدارقطني ( 90 ) وابن خزيمة في " صحيحه " والبيهقي في " سننه " ( 1 / 423 ) ، وقال : " إسناده صحيح " .
ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا ( 1 / 82 ) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ : ( كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم ) ( مرتين ) ، وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في " التلخيص " ( 3 / 148 ) .
" الثمر المستطاب " ( ص 132 ) .
ففي هذه الأحاديث : أن التثويب يكون في أذان صلاة الصبح .
والأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) متفق عليه .
وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذاناً لصلاة الصبح , وإنما هو ( ليرجع القائم ويوقظ النائم ) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين . وبهذا يتبين أن التثويب في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة ليس بدعة بل هو السنة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي ؟
فأجابوا :
" نعم ، ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق ، وسمي أولاً بالنسبة للإقامة ، فإنها أذان شرعاً ، كما في حديث : ( بين كل أذانين صلاة ) ، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق ؛ فإنه شرع ليلاً ليستيقظ النائم ، وليرجع القائم ، وليس أذاناً للإعلام بالفجر ، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 6 / 63 ) .
وانظر تفصيلاً علميّاً في الرد على من قال إن التثويب يكون في الأذان الذي قبل دخول وقت الصلاة للشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب "الشرح الممتع" ( 2 / 61 – 64 ) .
وأما قول مدرسك : إنه بهذا يقارن المرء بين النوم وصلاة الفجر!
فهذا ليس بصحيح , لأن هذا اللفظ هو خبر بأن الصلاة خير من النوم , وفي ذلك حث للنائم أن يترك النوم ويقوم إلى ما هو خير .
والله أعلم .