1- يعتمـــد قبــــول الطالب أساسا على توفر شروط القبـــــول فيه وعلى المعــدل الحاصل عليـــــه الطــالب وأسبقية مراجعته للكلية وأكمالـــــــه مستلزمات القبول فيها .
2- لا يعد شراء الاستمارة ملزما لقبول الطالب في الكلية .
3- يعتبر الطالـب مسجلا بصورة نظامية بعد صدور أمر أدارى بقبولـه في أحد أقسام الكلية وتسديده للأجور الدراسية كاملة وبدون تقسيط .
4- أن نظـــام الانــــتساب والاستماع غير معمول به في الكلية ويشترط في الطالب الدوام المتكامل المنتظم .
5- عند عـدم تقـديم الطالـــب المستمسكات المطـــــلوبة بعد أسبوعين من بدء الدراسة يلغى قبولــه ويرقن قيده من الكلية .
6- على الطالب المقبول في الكلية الالتحاق بالدراسة خــــلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريـــخ بـــــدء العام الدراسي في 10/2 إلا بعذر مشروع وبخــلافه يلغى قــــــبولـه ويسقط حقــــــــــه بالمطالبــة بالأجور الدراسية.
7- يحــــــق للطالب المقبول في أحد أقسام الكلية الاعــتراض تحـــريريا لدى أمانة شـــؤون الطلبـــة في حالة عدم رغبته في القسم المقبول فيه خــلال فترة أسبوع واحد من قبولـه ، وتــرفض طلبــــــــات الاعتراض التي ترد بعد هذه الفترة .
8- إذا ثبـــت أن المعلومات او الوثائق التي قدمها الطالب غير صحيحة وبشكل متعمـد يلغى قبولـــــه ويرقن قيده من سجلات الكلية في أي مرحلة من مراحل الدراسة.
9- لا يحق لمن يرغب بالانسحاب من الطلبة المقبولين في الكلية وحســـب رغبتهم المطالبـة بإعادة الأجور الدراسية بعد تاريخ 10/1 ويشمل ذلك الطلبة الذيــــن سيتم قبولهم بـعد تاريخ 30/ 9 مهما تكن الأسباب .
10- الأجور الدراسية قابلــــــــة للزيــــــــادة سنويا وغير قابلة للتقسيط وعلى الطالب الالتزام بتسديدهــا خلال الفترة التي تحددها الكلية سنويا ولجميع المراحل الدراسية وبخلافه يرقن قيـــــــد الطالــــــــــب مــن الكلـــــية .