الجامعات كافة/شؤون الطلبة
هيئة التعليم التقني/شؤون الطلبة
م/ضوابط انتقال الطلبة للعام الدراسي (2011/2012)
تحيــة طيبــــة ...
اعتماد ضوابط انتقال الطلبة بين الجامعات و الكليات و المعاهد للعام الدراسي (2011/2012) و المرافقة نسخة منها طياً.
اعتماد النموذج المرافق طياً من استمارة الانتقال لغرض ترويج طلبات الانتقال بين الكليات و المعاهد و بالإمكان إضافة أية ملاحظات أخرى عليها ترى الكلية أو المعهد الاستفادة منها .
• اعتماد النموذج المرافق طياً من استمارة تعديل ترشيح للطلبة الراغبين بذلك و المقبولين مركزياً للعامين الدراسيين (2009/2010 ، 2010/2011) و يتم التقديم الى القبول المركزي في الوزارة حصراً على ان يكون الطالب مؤجل أو راسب.
• اعتماد النموذج المرافق طياً من استمارة الانتقال من و الى جامعات و معاهد إقليم كوردستان و للمراحل فوق الأولى.
• اعتماد النموذج المرافق طياً من استمارة نقل (أبناء الأساتذة) من و إلى الجامعات و المعاهد العراقية على ان يراعى ما يلي:-
• التأكد عند تزويد الأساتذة بكتب التأييدات تحديد الغرض من التأييد و هو شمول أبنائهم بامتياز نقل (أبناء الأساتذة) مع ذكر اسم الطالب المشمول بالامتياز في كتاب التأييد.
• وضع صورة شخصية في اعلى كتاب التأييد خاصة بوالد أو والدة الطالب مختومة من الكلية أو المعهد الذي يعمل فيه والد أو والدة الطالب صاحب الامتياز.
•
مـع التقـديـر
أ.د. خميس سبع الدليمي
مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
نسخة منه إلى/-
• مكتب الوزير/مصادقة معاليه في (28/6/2011)..مع التقدير
• السادة الوكلاء المحترمون/للتفضل بالاطلاع..مع التقدير
• مكتب المفتش العام/للتفضل بالاطلاع..مع التقدير
• السادة المدراء العامين المحترمون/ للتفضل بالاطلاع..مع التقدير
• جهاز الاشراف والتقويم العلمي /قسم التعليم الاهلي/ للتفضل بالاطلاع..مع التقدير
• القبول المركزي/ القبول والتقديم.. مع الأوليات
• البريد الالكتروني
ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد للعام الدراســي (2011/2012) في الدراســات الصباحية
﴿ المادة الأولى ﴾
1. يحق للطلبة الناجحين للمراحل فوق الأولى الانتقال إلى الكليات/المعاهد و الأقسام المماثلة في محافظة سكناهم بعد استحصال موافقة الكلية الأصلية /المعهد الأصلي و الكلية المراد الانتقال إليها و لا يجوز الانتقال بين جامعتين في المحافظة نفسها .
2. يحق للطلبة الانتقال من الكليات و الجامعات الحكومية ممن هم في المراحل فوق الأولى الى المعاهد وحسب رغبته شرط أن لا تكون لديه سنوات إهدار أكثر من سنتين.
3. يجوز انتقال الطلبة بين الكليات المتناظرة في الجامعة الواحدة للطلبة ممن هم في المرحلة فوق الأولى.
4. عدم نقل الطلبة إلى قسم هندسة البناء والإنشاءات في الجامعة التكنولوجية من أقسام الهندسة المدنية في كليات الهندسة و الجامعات الأخرى.
5. عدم شمول جامعات محافظة بغداد بالانتقال إليها من الجامعات الأخرى ما عدا ما ورد في المواد (4 ، 5 ، 6).
﴿ المادة الثانية ﴾
1. يحق للطلبة الراسبين أو المؤجلين في المرحلة الأولى و المقبولين قبولاً مركزياً للعام الدراسي (2010/2011) من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي (2009/2010) بتعديل ترشيحهم إلى إحدى الكليات/المعاهد الواقعة في منطقة سكناهم أو القريبة منها وفقاً لمجموعهم و بناءً على الحدود الدنيا للكلية/المعهد التي يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم عن طريق قسم القبول المركزي فـي مركز الوزارة حصراً وفقاً للاسـتمارة المرافقة طياًَ و يسـتثنى من ذلك جامعات محافظة بغداد (حيث لا يجوز تعديل ترشيح الطلبة فيما بين جامعات محافظة بغداد أو من جامعات خارج بغداد إلى جامعات محافظة بغداد).
2. لا يجوز تقديم استمارات تعديل الترشيح عن طريق الجامعات أو هيئة التعليم التقني للحالات المشار إليها في (1) أعلاه و يكون التقديم عن طريق الوزارة حصراً و ستهمل كافة الاستمارات التي ترد من الجامعات و تتحمل الجامعة ذات العلاقة مسؤولية ذلك.
3. عدم نقل طلبة المرحلة الأولى (الراسبين أو المؤجلين) إلى الدراسة المناظرة بين الجامعات و الكليات و المعاهد إلا وفق ما يؤهلهم مجموعهم و عن طريق الوزارة حصراً.
4. ان يقدم الطالب المستمسكات التالية:-
1. تأييد الرسوب أو أمر التأجيل أو تأييد عدم أدائه امتحان الدور الثاني من الكلية للطلبة الذين لديهم دور ثاني.
2. وصل التسلم أو بطاقة الدخول للامتحان الوزاري للمرحلة الإعدادية أو الوثيقة المدرسية.
3. نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية .
﴿ المادة الثالثة ﴾
1. ضوابط الانتقال من كليات ذات متطلبات ادنى الى كليات ذات متطلبات أعلى في الجامعات الرسمية و يتم ذلك عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة حصراً على النحو الآتي :
علوم الحياة
طب الأسنان و الصيدلة
الكيمياء
الكيمياء التطبيقية
التقانات الإحيائية
الطب البيطري
قسم البيئة هندسة بيئة
قسم الرياضيات و الرياضيات التطبيقية هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات
قسم القيزياء و الفيزياء التطبيقية إلى أقسام الكهرباء في الجامعات
علوم الحاسبات هندسة الحاسبات أوالبرامجيات أو سيطرة و نظم أو هندسة الالكترونيات
علوم الحاسبات و الرياضيات
علوم الأرض هندسة النفط/هندسة تكنولوجيا النفط
علوم الفلك و الأنواء الجوية هندسة البيئة
كليات و أقسام التقانات البيئية/علوم هندسة البيئة
فيزياء الليزر هندسة الليزر و الالكترونيات البصرية أو هندسة الليزر
علوم المواد هندسة المواد
2. يكون قبول الطلبة المشمولين بالاختصاصات أعلاه في حالة توافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها و في حالة عدم توافرها يكون قبولهم في اقرب جامعة مجاورة ، شريطة ان يكونوا من الناجحين في الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب .
3. يكون النقل عن طريق الوزارة حصراً حال إعلان نتائج الدور الأول و بكتاب رسمي من جامعة الطالب إلى الوزارة مع تحديد القسم و الكلية و الجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها.
﴿ المادة الرابعة ﴾
1. يحق للطالب في المراحل فوق الأولى الذي يتعرض لفقدان احد الوالدين (في سنة الانتقال نفسها) الانتقال إلى الدراسة المناظرة في الكليات/المعاهد الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك.
2. يحق للطالبة في المراحل فوق الأولى المتزوجة خلال مدة الدراسة الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة اقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .
3. يحق للطالبة في المراحل فوق الأولى التي افترقت عن زوجها خلال مدة الدراسة بسبب الطلاق او الوفاة الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .
4. لا يشمل بفقرات المادة الرابعة أعلاه الطلبة المقبولين الجدد أو الراسبين أو المؤجلين في المرحلة الأولى.
﴿ المادة الخامسة ﴾
لرئيس (الجامعة/الهيئة/الدائرة ذات العلاقة في الوزارة) صلاحية نقل الطلبة (من غير الناجحين في المراحل فوق الأولى من المؤجلين و الراسبين) إلى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم بعد تقديم المبررات المقنعة التي تحول دون استمرارهم بالدراسة في كلياتهم الأصلية وفقاً للطاقة الاستيعابية وبعد موافقة الكليتين/المعهدين .
﴿ المادة السادسة ﴾
يسمح بنقل الطالب للمراحل فوق الأولى المريض بأحد الأمراض المزمنة الآتية بعد تقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي تقع فيها الجامعة الأصلية .
1. داء السكري المعتمد على الأنسولين.
2. الصرع.
3. الأورام الخبيثة.
4. عجز الكليتين.
5. فقدان البصر.
6. فقدان احد الإطراف أو عجزها.
7. التهاب القولون التقرحي المزمن والمثبت بفحص نسيجي.
8. احد الأمراض المزمنة الأخرى.
9. الطالب المصاب الذي تعرض الى القصف او اطلاق نار او ماشابه ذلك من حوادث واصيب بعجز دائمي .
10. لا يشمل بهذه المادة الطلبة المقبولين الجدد أو الراسبين أو المؤجلين في المرحلة الأولى.
﴿ المادة السابعة ﴾
ضوابط نقل الطلبة أبناء الأساتذة عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة:-
1. يحق لأعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية الجامعية فقط نقل أبنائهم او بناتهم إلى الدراسة المماثلة في محافظة سكنهم عدا كليات الطب فتقتصر على حملة لقب أستاذ و أستاذ مساعد.
2. يحق لابن حامل اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب مجموعه في المرحلة الأولى فقط في الكلية نفسها وفي سنة القبول نفسها و عن طريق الوزارة حصراً.
3. يحق لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع بامتياز واحد فقط والوارد في الفقرتين (1و2) أعلاه .
4. يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين و المتوفين بالفقرة (2) أعلاه وفقاً لكتابنا ت م5/3330 في 26/3/2009.
5. يتمتع بالامتيازات أعلاه أبناء التدريسيين من حملة الألقاب العلمية في الجامعات و الكليات الأهلية المعترف بها والتي تقع تحت إشراف الوزارة .
6. بإمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرةً من دون رجوعه الى التسجيل في كليته الأصلية ضمن المدة المحددة للنقل.
7. يجوز تعديل ترشيح أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ثم الانتقال وفقاً للامتياز الممنوح لهم في سنة القبول نفسها .
8. يسمح بنقل طلبة كليات العلوم و علوم البنات إلى قسم علوم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية و حسب الطاقة الاستيعابية و المفاضلة.
9. آخر موعد لتقديم نقل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نتائج القبول المركزي.
10. لا يشمل الطلبة من أبناء الأساتذة الراغبين بالانتقال إلى جامعات محافظة بغداد أو فيما بين جامعات محافظة بغداد.
﴿ المادة الثامنة ﴾
ضوابط انتقال الطالب الأول من الكليات الأهلية للدراسة الصباحية الى الكليات الرسمية للدراسة الصباحية وعن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة :
1. ينقل الطالب الأول الناجح بالدور الاول فقط في القسم المعني بالجامعات/الكليات الأهلية في المرحلة الأولى فقط بالأقسام المناظرة في الجامعات الرسمية.
2. يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) اعلاه ان لايكون قد رسب في السنة السابقة ولاي سبب كان كالرسوب بالغياب او الفصل بسبب عقوبة انضباطية او الرسوب بسبب الغش .
3. يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصراً بعد ان يزود الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته الأهلية حال إعلان نتائج الدور الأول على ان يحدد القسم والكلية و الجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها و تتحمل الكلية/الجامعة الأهلية مسؤولية قيامها بمفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرةً .
﴿ المادة التاسعة ﴾
ضوابط انتقال الطلبة من و الى جامعات و معاهد الوسط و الجنوب الى جامعات و معاهد إقليم كردستان :-
1. عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة المرحلة الأولى .
2. يجوز نقل الطلبة من المرحلة فوق الأولى من و الى جامعات و معاهد إقليم كردستان وفقاً للاستمارة (المرافقة طياً) حيث تبدأ معاملة الانتقال من الكلية الأصلية/المعهد الأصلي و ترافق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الإعدادية و قائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها للاعتماد عليها في المقاصة العلمية و ترسل مباشرةً عن طريق الجامعة/هيئة التعليم التقني المنقول منها الى الجامعة/الهيئة المنقول إليها ليجرى اللازم على وفق التعليمات النافذة دون الرجوع الى الوزارة و الاقتصار بتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات للاطلاع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.
3. لا يجوز انتقال الطلبة المقبولين بموجب كتابنا (ت م5/267 في 8/1/2009 (المتضمن قبول طلبة الإقليم في جامعات و معاهد الوسط و الجنوب)) إلى جامعات/معاهد الإقليم و بإمكانهم الانتقال الى جامعات/معاهد الوسط و الجنوب فقط .
4. تقديم التسهيلات اللازمة لنقل الطلبة المهجرين للإقليم و الذين يرغبون في العودة الى الجامعات/المعاهد في مناطق سكناهم الأصلية ممن هم في المرحلة فوق الأولى.
5. بالنسبة لطلبة المرحلة الأولى في جامعات و معاهد الإقليم فلا تسمح لهم الضوابط بالنقل إلى جامعات/معاهد الوسط و الجنوب و بإمكانهم ترويج معاملات النقل فقط بعد اجتيازهم المرحلة الأولى في جامعات و معاهد الإقليم .
﴿ المادة العاشرة ﴾
1. يحق للطلبة المرقنة قيودهم العودة إلى مقاعد الدراسة بموجب كتابينا (ت م5/ق/1851 في 1/3/2011 و ت م5/ق/2970 في 14/4/2011) .
﴿ المادة الحادية عشرة ﴾
1. لا يجوز نقل طلبة المرحلة المنتهية في الجامعات عدا ما ورد في المواد (الرابعة،الخامسة،السادسة) .
2. تمنح صلاحية النقل إلى الكليات و المعاهد وفقاً للضوابط أعلاه للمراحل فوق الاولى عدا ما ورد في المادة الخامسة الخاصة بالطلبة المؤجلين والراسبين في المراحل فوق الأولى المتضمنة صلاحية رئيس الجامعة او رئيس الهيئة.
3. لا يتم ترويج معاملة انتقال أي طالب إلا بعد تأييد كليته الأصلية بقيامها بتدقيق وثيقة التخرج للدراسة الإعدادية أو تأييد صحة إصدار الوثيقة بالنسبة للشهادات المعادلة من البلد المانح للشهادة .
4. حسم موضوع المقاصة العلمية في الكلية المنقول إليها الطالب حال الموافقة على نقله وإبلاغه بذلك تحريرياً و عند بدء الدراسة و بدون تأخير وفقاً لكتابينا (ت م5/ق/5028 في 22/7/2010 ، ت م5/ق/7010 في 28/9/2010).
5. في حالة تجاوز أعداد الطلبة الراغبين بالانتقال الى كلية ما للطاقة الاستيعابية تقوم الكلية بتحديد ضوابط المفاضلة لإغراض النقل وإعلام الوزارة بهذه الضوابط .
6. يتم ترويج استمارات نقل الطلبة الناجحين في الدور الأول و المكملين في الوقت نفسه وابتداءً من (1/7/2011) و لغاية (31/8/2011) و إعلان نتائج الناجحين في الدور الأول في مدة أقصاها (15/9/2011) و الناجحين في الدور الثاني في مدة أقصاها (15/10/2011) دون الرجوع إلى الوزارة .
7. على الجامعات/الهيئة الالتزام بالمواد أعلاه و تزويد الوزارة بأعداد الطلبة المنقولين على وفق جداول مؤشر فيها الكلية/المعهد المنقول منها و الكلية/المعهد المنقول إليها و المرحلة الدراسية و فقرة الانتقال في مدة أقصاها (15/11/2011) لتدقيقها .
8. ستقوم الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة صحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تعليمات النقل أعلاه بغية تحقيق العدالة في نقل الطلبة المحقين .