منتديات الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الجنة

منتديات الجنة منتدى عراقي يهتم بالطلبة العراقيين والشباب العراقي ... منوع اجتماعي خدمي


4 مشترك

    قانون المسائلة والعدالة

    ابراهيم البدري
    ابراهيم البدري
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    الدولة الدولة : على اسوار الخير
    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 07/07/2009
    العمر العمر : 33
    المساهمات المساهمات : 3037
    نقاط التميز نقاط التميز : 4342
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 13

    قانون المسائلة والعدالة Empty قانون المسائلة والعدالة

    مُساهمة من طرف ابراهيم البدري 2011-04-04, 1:12 am


    مشروع قانــــون
    ــــــــــــــــــــــ






    استنادا
    الى احكام الدستور وبحسب المواد (7) اولا و(60
    ) ثانيا و(61) اولا و(73) ثالثا و(135)
    وبناء على ما اقره مجلس النواب ومصادقة مجلس
    الرئاسة شرع هذا القانون .
    رقم
    ( ) لسنة 2008

    )
    قانون
    الهيئة الوطنية العليا للمساءلة
    والعدالة (






    الفصل
    الأول
    التعريفات
    المادة
    -1
    -
    يُقصد
    بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة
    بإزائها :-
    أولاً:- الهيئة :- (
    الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
    ) .






    ثانيا
    :- المدعي العام للهيئة
    :-
    هو
    الذي
    يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة
    واتخاذ
    كل ما من شأنه التوصل إلى كشف
    معالم الجريمة 0






    ثالثا:-
    هيئة التمييز
    :-
    هي
    الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة

    الوطنية
    العليا للمساءلة والعدالة

    رابعاً:-
    الاجتثاث

    :-
    الإجراءات
    التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون
    بهدف تفكيك منظومة حزب
    البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع

    المدني
    فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً وإقتصادياً
    .
    خامساً:-
    حزب البعث

    :
    وهو
    حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتأريخ 17/7
    / 1968 والمحظور بموجب المادة
    (7) من الدستور العراقي
    .
    سادسا:-
    العضو

    :-
    هو
    كل شخص انتمى لحزب
    البعث وأدى يمين الولاء له .
    سابعا:-
    النظام البائد
    :-
    النظــــــــام
    الحاكم في العراق للمـــــــــدة من 17
    / تمـــــوز / 1968 ولغاية 9/ نيسان /
    2003













    ثامنا:-
    الأجهزة الأمنية (القمعية
    ) :-
    وهي
    أجهزة الأمن
    العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن
    العسكري
    والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .
    تاسعاً:-
    أعوان
    النظام:-
    وهم
    الأشخاص
    من المنتمين إلى حزب البعث،أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية، أو
    المتعاونين معهم،
    أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد، الذين استخدمهم النظام البائد في
    قتل
    المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .
    عاشرا:-
    الوزارات والأجهزة الأمنية
    :-
    (
    وزارة
    الدفاع ووزارة
    الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار
    الأمن الوطني
    وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .






    الفصل
    الثاني
    التأسيس
    والأهداف


    المادة -2-






    أولاً:-
    تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية
    العليا للمساءلة والعدالة
    بوصفها هيئة مستقلة ماليا واداريا محل تسمية الهيئة

    الوطنية
    العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية

    ذاتها
    وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة

    التنفيذية .






    ثانيا:-
    تُعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات
    الواردة في الفصل الرابع
    من هذا القانون
    .
    ثالثاً:-
    رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها
    ومهامها والإشراف
    والمتابعة لإعمالها ، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات

    والتوجيهات
    اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ويمارس كافة الصلاحيات

    المخولة
    له, ويكون بدرجة وزير، وله أن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب

    القانون
    إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير
    .






    رابعا
    :- تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من
    اصحاب الخبرة السياسية
    والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع
    العراقي يقترحهم
    مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ويصادق

    عليها
    مجلس الرئاسة
    .
    خامسا
    :- تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون باغلبية

    اربعة
    اصوات وتنفذ فورا
    .
    سادسا:-
    تنتخب الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري
    المباشر رئيسا ونائبا
    ويصادق عليهما مجلس النواب بالاغلبية
    المطلقة.
    سابعا:-
    لمجلس
    النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستوريا.
    ثامنا
    :- يشترط
    في عضو الهيئة ما يأتي :-






    أ.
    ان يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق
    .
    ب.
    أن يكون حاصلاً على
    شهادة جامعية أولية.


    ج.
    أن لا يقل عمره عن 35
    عاماً.
    د.
    أن لا يكون
    محكوماً لجريمة مخلة بالشرف.
    هـ.
    أن لا يكون مشمولاً بإجراءات إجتثاث
    البعث.
    و.
    ان لا يكون من
    اعوان النظام البائد او اثرى على حساب المال العـــــــــام.
    ز.
    ان يكون متمتعاً
    بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.






    تاسعا:-
    تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة
    التمييز للمساءلة
    والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم

    مجلس
    القضاء الاعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ

    قراراتها
    باغلبية أربعة أصوات
    .
    عاشراً:-
    تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من
    المشمولين بالإجراءات
    المنصوص عليها في هذا القانون
    .
    إحدى
    عشرة :- يكون مقر
    الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .
    المادة -3-
    تهدف
    الهيئة إلى ما
    يأتي :-






    أولاً:-
    منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةًوممارسةً،
    تحت أيّ مسمىً إلى السلطة
    أو الحياة العامة في العراق
    .
    ثانياً:-
    تطهير مؤسسات
    القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع
    العراقي، من
    منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال.
    ثالثاً:-
    إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية
    الذين يثبت التحقيق
    إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة

    لينالوا
    جزاءهم العادل
    .
    رابعاً:-
    تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن
    خلال مراجعة الجهات
    المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم

    جراء
    تلك الجرائم
    .






    خامساً:-
    الاسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها
    اعوان النظام البائد بطرق
    غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة
    العامة.
    سادساً:-
    خدمة
    الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر
    حزب البعث
    وأجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة، لتحصين
    الأجيال
    القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والأضطهاد.






    الفصل
    الثالث
    مهام
    الهيئة






    المادة
    -4
    -
    تتبنى
    الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية
    :-






    أولا:-
    تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص
    الدستورية ذات العلاقة.
    ثانياً:-
    تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن
    الجرائم التي ارتكبها
    عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء

    العراقي
    عن طريق مكتب المدعي العام
    .
    ثالثاً:-
    تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم
    عناصر حزب البعث والأجهزة
    القمعية ، وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم
    المذكورة ومتابعة ذلك.
    رابعاً:-
    تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق
    مع الجهات ذات العلاقة
    لتعديل أو إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان

    من
    شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب

    الأخرى.
    خامسا:- خدمة الذاكرة التاريخية
    من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد
    لتحصين الأجيال من السقوط
    مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش
    والمصالحة والسلم الاهلي
    والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل
    خاص على تحقيق ما يأتي :-






    أ.
    استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين
    بإجراءات الاجتثاث خلال
    مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في
    هذا القانون بحيث تجمع
    قائمة بأسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة
    درجة كل فرد وتاريخ صدور
    امر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة

    في
    ارشيف حزب البعث المنحل
    .






    ب .
    تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من
    أجل الاحتفاظ بها حتى يتم
    تأسيس ارشيف عراقي دائم وفق
    القانون.






    ج
    . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية
    التثقيفية التي
    تؤكد
    على
    التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الانسان. وتشجب في الوقت نفسه
    الجرائم التي
    ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد
    والتهميش
    والإقصاء



    المادة
    -5
    -

    على
    الهيئة السعي لتنفيذ
    قراراتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق
    الهوية
    والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان
    بما يتلائم
    وأحكام هذا القانون .


    الفصل
    الرابع

    الإجراءات
    المادة
    -6
    -
    على
    الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف
    حزب البعث والأجهزة
    القمعية قبل تأريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ

    مهامها:-






    أولاً:-
    إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة
    وإحالتهم على التقاعد
    بموجب قانون الخدمة والتقاعد
    .
    ثانيا
    :- إحالة جميع
    الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما
    فوق ) ممن
    كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة
    والتقاعد

    .
    ثالثاً:-
    إنها خدمات
    جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون
    الخدمة
    والتقاعد .
    رابعاً:-
    يمنع
    فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز
    المذكور.
    خامساً:-
    السماح
    لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف
    حزب
    البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار
    بوظائفهم.
    سادسا:-
    لا
    يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات
    الرئاسية
    الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والاجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية .






    سابعا:-
    لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان
    منتميا لحزب البعث
    بعــــد ( 20/3/2003 ) وحصل على اللجوء السياسي او الانساني في

    أية
    دولة من الدول
    .
    ثامنا
    :- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة ( مدير عام
    او ما يعادله فما فوق
    ومدراء الوحدات الإدارية ) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في

    صفوف
    حزب البعث واثرى على حساب المال العام
    .
    تاسعا
    :- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد
    للعمل في دوائر الدولة ما
    عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات
    والاجهزة الامنية
    والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة اولا من المادة

    أعلاه.
    عاشرا
    :- تسقط
    كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائيا مشاركته
    بجرائم
    ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.






    المادة -7-
    أولاً:-
    على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب
    أحكام المادة (6)
    من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال

    فترة
    (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق، و(90) يوما لمن كان

    خارج
    العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية
    .

    ثانياً:-
    على جميع
    المشمولين بحق العودة الى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون
    تقديم
    الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان
    في داخل
    العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة
    للوظيفة.






    المادة
    -8
    -
    تسقط
    كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة
    الاخلال بالشرف كل من
    استفاد من هذا القانون من الاعضاء السابقين في حزب البعث وثبت

    لاحقا
    بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة او انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات

    الأحزاب
    المحظورة أو تقديم العون لها او الترويج لها ويطالب قضائيا بتسديد ما

    استحصله
    من حقوق واموال
    .






    المادة
    -9
    -

    تلغى
    كافة الدرجات الوظيفية والعسكريةوالاوسمة والالقاب
    التي تمتع بها اعضاء
    الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب

    انتمائهم
    الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها
    .












    المادة
    -10
    -
    يحال
    جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او
    الاثراء على حساب المال
    العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات
    الحزبية) او الاجهزة
    القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم

    على
    جرائمهم بحق الشعب العراقي
    .






    المادة-11-
    يحاكم
    حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه
    الجرائم ضد الشعب العراقي .






    المادة
    -12
    -

    لمجلس
    الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى
    الوظيفة للمشمولين بهذا
    القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير

    المختص
    وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً

    إلا
    بمصادقة مجلس النواب عليه
    .






    المادة
    -13
    -
    أولاً:-
    تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء
    والوزارات والدوائر غير
    المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني

    كافه
    بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون
    .






    ثانياً:-
    يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن
    تنفيذ قرارات وتوجيهات
    الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون
    العقوبات.






    المادة
    -14
    -

    يتولى
    المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم
    المنسوبة إلى عناصر حزب
    البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك
    الدعاوى بشأنها امام
    المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية
    .
    الفصل
    الخامس

    الاعتراضات
    المادة
    -15
    -

    يجوز
    للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر
    التي انتسبوا اليها
    ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر

    ومكتب
    المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة

    التمييز
    خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا

    بحسب
    قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات
    المدنيةً.






    المادة
    -16
    -

    يُعد
    الموظفون
    الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من
    هذا
    القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها
    الاعتراض ولحين
    البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون .






    المادة
    -17
    -

    تصدر
    هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة
    لا تزيد عن (60) يوما
    وتكون قراراتها قطعية وباتة
    .












    الفصل
    السادس
    هيكلية
    الهيئة






    المادة
    -18
    -
    أولاً:
    يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية
    :-


    1.
    مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف
    بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيده
    ومقابلاته وأيّة مهام
    يكلفه رئيس الهيئة بها
    .
    2.
    نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل
    وزارة
    .












    ثانياً:-
    دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون
    من:-







    أ‌-
    مكتب
    المدعي
    العام:- ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل
    في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة
    والكفاءة وحُسن السمعة
    ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص

    بتلقي
    الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع

    الأدلة
    الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك

    الجرائم.

    ب‌-
    الدائرة
    القانونية:- ويرأسها مدير عام حاصل على
    شهادة جامعية أولية في
    القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى

    تلقي
    الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم

    والتحقيق
    فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات

    الاستثناء،
    وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة،

    وتبليغ
    قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها

    عناصرالنظام
    واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها

    بما
    يضمن العدالة
    والمساواة.

    ت‌-
    دائرة
    المتابعة والتنفيذ:- ويرأسها مدير عام حاصل
    على شهادة جامعية أولية
    على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى متابعة

    قرارات
    الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها
    .

    ث‌-
    دائرة
    المعلوماتية:- ويرأسها مدير عام حاصل على
    شهادة جامعية أولية على
    الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة

    المعلومات
    المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات

    المتوافرة
    عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا

    عليها
    بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ

    اللازم
    بحقهم.

    ج‌-
    دائرة
    الشؤون الإدارية والمالية:- ويرأسها مدير عام
    حاصل على شهادة جامعية
    أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى
    تأمين الخدمات الإدارية
    للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية

    السنوية
    والتقرير المالي
    للهيئة.

    ح‌-
    دائرة
    الملاحقات المالية والاقتصادية:- ويرأسها
    مدير عام حاصل على شهادة
    جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات،
    وتتولى إحصاء وتقييم
    الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــا


    أعوان
    النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل
    العراق وخارجه وتقديم
    التوصيات للجهات ذات العلاقة
    لاستردادها.

    خ‌-
    الدائرة
    الإعلامية:- ويرأسها مدير عام حاصل على
    شهادة جامعية أولية على
    الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات

    الهيئة
    ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير

    البرامج
    الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح

    والمساواة،
    وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد

    وسياسة
    التهميش والإقصاء
    .

    د‌-
    دائرة
    المفتش العام :- ويرأسها مدير عام حاصل على
    شهادة جامعية أولية على
    الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على

    اعمال
    الهيئة
    .












    الفصل
    السابع
    أحكام
    عامة
    وختامية
    المادة -19-
    تقوم
    الهيئة بتقديم
    تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس
    النواب.






    المادة
    -20
    -
    تُعد
    الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون
    نافذة متى ما كانت
    متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام

    هذا
    القانون
    .






    المادة
    -21
    -
    تسري
    أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
    (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي
    الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي
    الهيئة.






    المادة
    -22
    -

    يتقاضى
    منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50
    % ) من الرواتب التي
    يتقاضونها.







    المادة
    -23
    -
    تقوم
    الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة
    (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية
    ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات
    عبر وسائل الإعلام.






    المادة
    -24
    -
    تُعد
    الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6
    ) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية
    ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ،
    ويتم إحالة الإرشيف
    المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات
    والدوائر غير المرتبطة
    بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع
    المدني.






    المادة
    -25
    -

    لمجلس
    النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه
    المطلقة وفقاً للدستور ،
    ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في
    مجلس القضاء الأعلى مالم
    يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة
    بدرجاتهم وعناوينهم
    الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة

    الامنية
    ووزارة العدل
    والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا
    يتقاضونها
    في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة
    .






    المادة
    -26
    -

    يُحال
    رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها
    الى الوزارات أو الهيئات
    وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر
    الدولة






    المادة
    -27
    -
    يقوم
    رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في
    الهيئة خلال
    (30)
    يوماً
    من
    تأريخ تكليفه بمهامه
    .






    المادة
    -28
    -

    تحل
    تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل
    تسمية الهيئة الوطنية
    العليا لاجتثاث البعث
    .






    المادة
    -29
    -
    لا
    يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا
    القانون.






    المادة
    -30
    -
    ينفذ
    هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة
    الرسمية.






    الأسباب
    الموجبة







    ·
    بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى
    مدى
    (35) عاماً تعرضوا خلالها لأبشع صور الأضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر

    الأنظمة
    الشمولية تعسفاً وإجراماً
    .
    ·
    وللدور الكبير الذي قام به قياديو
    وعناصر
    ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في إضطهاد وظلم أبناء

    الشعب
    العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن
    .
    ·
    ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق
    البالغ لدى العراقيين
    تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل
    الحياة
    العامة.
    ·
    وإدراكاً للضرورة المُلحة لإحالة
    عناصر الحزب المنحل الذين
    يثبُت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا
    جزاءهم
    العادل .
    ·
    وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث
    والأجهزة القمعية
    من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء
    الممارسات
    غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة
    .












    ·
    وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات
    انتماء
    صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار

    البعث
    الدكتاتورية وممارساته القمعية
    .
    ·
    واستمرار للإجراءات التي إتخذتها
    اله
    لؤلؤة المحيط
    لؤلؤة المحيط
    مشرفة منتدى عالم حواء
    مشرفة منتدى عالم حواء


    الدولة الدولة : ام الدنيا
    الجنس : انثى
    الانتساب الانتساب : 18/03/2011
    العمر العمر : 31
    المساهمات المساهمات : 360
    نقاط التميز نقاط التميز : 455
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 5

    قانون المسائلة والعدالة Empty رد: قانون المسائلة والعدالة

    مُساهمة من طرف لؤلؤة المحيط 2011-04-04, 1:16 am

    هذا بالعراق طبعا
    اللهـ المستعان
    ^_^
    ابراهيم البدري
    ابراهيم البدري
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    الدولة الدولة : على اسوار الخير
    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 07/07/2009
    العمر العمر : 33
    المساهمات المساهمات : 3037
    نقاط التميز نقاط التميز : 4342
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 13

    قانون المسائلة والعدالة Empty رد: قانون المسائلة والعدالة

    مُساهمة من طرف ابراهيم البدري 2011-04-04, 8:13 am

    شعبالك هذا قانون المسائله والعداله مال الدستور العراقي
    احمد متعب
    احمد متعب
    .::عضو محترف::.
    .::عضو محترف::.


    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 08/05/2011
    العمر العمر : 32
    المساهمات المساهمات : 1367
    نقاط التميز نقاط التميز : 1378
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 2

    قانون المسائلة والعدالة Empty رد: قانون المسائلة والعدالة

    مُساهمة من طرف احمد متعب 2011-05-08, 6:58 pm

    مشكوور

    والى الامام ..
    hhhccf
    hhhccf
    .::عضو محترف::.
    .::عضو محترف::.


    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 07/05/2011
    العمر العمر : 29
    المساهمات المساهمات : 608
    نقاط التميز نقاط التميز : 610
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 1

    قانون المسائلة والعدالة Empty رد: قانون المسائلة والعدالة

    مُساهمة من طرف hhhccf 2011-05-10, 12:26 pm

    شكراااااااااااااااااااا

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-09, 5:15 am