هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟
الصحيح : أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو
كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :
1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله
عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم
؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله
عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال
لا يتوضاٌ . رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد
وإسحاق بن راهويه .
وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم
الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :
أ. بأن هذا
الحكم منسوخ ، ودليلهم :
حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول
الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود (
192 ) والنسائي ( 185 ) .
وهذا الرد لا يقابل النص الخاص
السابق في " صحيح مسلم " .
ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛
لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .
فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم
لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث
جابر .
والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن
الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .
ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص
يخصص عموم الحديث .
ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن
العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم
في ذلك .
ب.
واستدلوا بحديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .
والرد :
الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 )
وضعفه ، والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر
تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " ( 959 ) .
وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث
إيجاب الوضوء خاص .
ج. وقال
بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم
الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !
والرد :
أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو
الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب
.
د. واستدل
بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد
أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل
لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.
والرد :
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا
في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " ( 3 / 268
) .
والراجح في المسألة : أن الوضوء مما
مست النار منسوخ .
وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .
قال النووي :
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة
واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن
جماعة من الصحابة .
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي
رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا
وإن كان الجمهور على خلافه .
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث
بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
مما مست النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص
والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم " ( 4 / 49 ) .
وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد
العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .
والله أعلم .
الإسلام سؤالكبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :
1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله
عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم
؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله
عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال
لا يتوضاٌ . رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد
وإسحاق بن راهويه .
وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم
الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :
أ. بأن هذا
الحكم منسوخ ، ودليلهم :
حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول
الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود (
192 ) والنسائي ( 185 ) .
وهذا الرد لا يقابل النص الخاص
السابق في " صحيح مسلم " .
ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛
لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .
فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم
لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث
جابر .
والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن
الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .
ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص
يخصص عموم الحديث .
ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن
العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم
في ذلك .
ب.
واستدلوا بحديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .
والرد :
الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 )
وضعفه ، والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر
تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " ( 959 ) .
وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث
إيجاب الوضوء خاص .
ج. وقال
بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم
الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !
والرد :
أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو
الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب
.
د. واستدل
بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد
أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل
لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.
والرد :
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا
في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " ( 3 / 268
) .
والراجح في المسألة : أن الوضوء مما
مست النار منسوخ .
وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .
قال النووي :
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة
واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن
جماعة من الصحابة .
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي
رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا
وإن كان الجمهور على خلافه .
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث
بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
مما مست النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص
والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم " ( 4 / 49 ) .
وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد
العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .
والله أعلم .
وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد