منتديات الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الجنة

منتديات الجنة منتدى عراقي يهتم بالطلبة العراقيين والشباب العراقي ... منوع اجتماعي خدمي


2 مشترك

    تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث

    AlJna
    AlJna
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 19/06/2009
    العمر العمر : 29
    المساهمات المساهمات : 14331
    نقاط التميز نقاط التميز : 31718
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 99

    تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث Empty تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث

    مُساهمة من طرف AlJna 2010-08-19, 4:33 am

    السؤال











    ما المراد بمفهوم العدد ؟ والقاعدة " بأن العدد لا مفهوم له"
    الفتوى












    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالجواب عن هذا السؤال يتطلب التعريف بمفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم العدد فرع من فروعه.

    ومفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهو حجة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية في حجيته.

    وهو عشرة أنواع:

    مفهوم العلة: نحو: ما أسكر فهو حرام. فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر.

    ومفهوم الصفة: نحو: في سائمة الغنم الزكاة.

    ومفهوم الشرط، نحو: من تطهر صحت صلاته.

    ومفهوم الاستثناء: نحو: قام القوم إلا زيدا.

    ومفهوم الغاية: نحو: أتموا الصيام إلى الليل.

    ومفهوم الحصر: نحو: إنما الولاء لمن أعتق.

    ومفهوم الزمان: نحو: قم الليل.

    ومفهوم المكان: نحو: وأنتم عاكفون في المساجد.

    ومفهوم العدد: نحو: فاجلدوهم ثمانين جلدة.

    ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، نحو: في الغنم الزكاة.

    وقد لخصها صاحب مراقي السعود في قوله:

    وهو ظرف علة وعـــدد**** ومنه شرط غاية تعتمــد

    فالحصر فالصفة مثل ما علم**** من غنم سامت وسائم الغنم

    إلى قوله:

    أضعفها اللقب وهو ما أبـي**** من دونه نظم الكلام العربي

    فالمراد -إذاً- بمفهوم العدد أن يعلق الحكم بعدد مخصوص.

    وقد جاء في شرح الكوكب المنير: (والخامس)
    من أقسام مفهوم المخالفة "العدد" وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص (كـ) نحو
    قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً {لنور: 4} وبه قال أحمد
    ومالك وداود, رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية. قال سليم منهم: وهو
    دليلنا في نصاب الزكاة, والتحريم بخمس رضعات. ونقله أبو حامد وأبو المعالي
    والماوردي عن نص الشافعي, قال ابن الرفعة: القول بمفهوم العدد هو العمدة
    عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة, ونفاه الحنفية والمعتزلة
    والأشعرية. والقول به أصح; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة...
    اهـ

    فتبين من هذا أن العدد له مفهوم عند جمهور أهل العلم.

    مع العلم بأن العدد قد يأتي ولا مفهوم له، كما إذا جاء للمبالغة ونحوها، كما في قول الله تعالى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ {التوبة:80}

    هذا؛ وننبه إلى أن المالكية لم يعتبروا مفهوم الصفة في حديث "في سائمة الغنم الزكاة"فأوجبوها في
    المعلوفة أيضا لاعتقادهم أن الصفة هنا لم تسق ليعتبر مفهومها، فلما كان
    الغالب على الغنم وصف السوم خرج الكلام على ما هو غالب، ونظير ذلك عند: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ {النساء:23}

    فمن المعلوم تحريم الربيبة ولو لم تكن في الحجر.

    والله أعلم.
    اسلام ويب
    allkany
    allkany
    .::عضو متألق::.
    .::عضو متألق::.


    الجنس : ذكر
    الانتساب الانتساب : 13/07/2010
    العمر العمر : 33
    المساهمات المساهمات : 1559
    نقاط التميز نقاط التميز : 1595
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 5

    تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث Empty رد: تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث

    مُساهمة من طرف allkany 2010-08-23, 10:27 pm

    تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث 107

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-05-02, 3:01 pm